All legislation

مرسوم Decree No. 9023 06/11/2002

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية (نمر فواز)

Type
مرسوم · Decree
Number
9023
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9023 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 839 تاريخ

21/12/1990 (الترخيص للسيد نمر ابراهيم

فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نمر

ابراهيم فواز والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 839 تاريخ 21/12/1990 المتعلق بالترخيص للسيد نمر إبراهيم فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر