المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 839 تاريخ 21/12/1990 المتعلق بالترخيص للسيد نمر إبراهيم فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 9023 06/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 839 تاريخ
21/12/1990 (الترخيص للسيد نمر ابراهيم
فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نمر
ابراهيم فواز والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 839 تاريخ 21/12/1990 المتعلق بالترخيص للسيد نمر إبراهيم فواز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر