All legislation

مرسوم Decree No. 9044 06/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد روجيه وليم الفغالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9044
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7057-7058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9044 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه

وليم حليم الفغالي المسجل برقم 5142/م

تاريخ 05/06/2002, والمتعلق بطلب تجديد

رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 6902 تاريخ

11/12/2001 القاضي بنقل رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود

الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد روجيه وليم حليم الفغالي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في وادي شحرور ـ ملك وليم الفغالي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي