All legislation

مرسوم Decree No. 9037 06/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9037
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7078-7079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9037 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

المحلقة لعام 2002),

بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3500000000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (ب) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 2 ـ انشاء طرق رئيسية (مصنفة) لتأهيل طريق طرابلس ـ سير ـ حوارة في منطقة الضنية. /3500000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي