المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3500000000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (ب) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 2 ـ انشاء طرق رئيسية (مصنفة) لتأهيل طريق طرابلس ـ سير ـ حوارة في منطقة الضنية. /3500000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).