المادة 1
مادة 1: يعفى اللواء الركن في الجيش حسين عبد الخالق من مهامه كأمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع.
مرسوم Decree No. 9056 08/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)
لا سيما المادة العاشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 11251 تاريخ
01/11/1997 (تعيين اللواء الركن في الجيش
حسين عبد الخالق امينا عاما للمجلس الاعلى
للدفاع),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى اللواء الركن في الجيش حسين عبد الخالق من مهامه كأمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع.
مادة 2: يعين العميد الركن في الجيش سعيد عيد أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي