المادة 1
مادة 1: نقل السيد طانيوس جرجي الخوري, القاضي من الدرجة العشرين والرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت, وعين رئيسا أول لمحكمة التمييز, ويكلف باصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة في المحكمة المنقول منها.
مرسوم Decree No. 9074 11/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد طانيوس جرجي الخوري, القاضي من الدرجة العشرين والرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت, وعين رئيسا أول لمحكمة التمييز, ويكلف باصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة في المحكمة المنقول منها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة