All legislation

مرسوم Decree No. 9075 11/11/2002

تعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى (بشاره متى-مهيب معماري-سامي منصور-مروان كركبي-جورج عواد)

Type
مرسوم · Decree
Number
9075
Date
11/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7049-7050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9075 تاريخ 11/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه, أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: القاضي بشاره موسى بطرس متى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مهيب مجيد معماري رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي سامي بديع منصور رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت القاضي مروان كمال كركبي رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت القاضي جورج مارون عواد رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ـ جديدة المتن يؤمن القاضي جورج مارون عواد امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته اصغر الأعضاء سنا وفي حال غيابه يؤمن امانة السر اصغر الأعضاء الحاضرين سنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر