المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه, أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: القاضي بشاره موسى بطرس متى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مهيب مجيد معماري رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي سامي بديع منصور رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت القاضي مروان كمال كركبي رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت القاضي جورج مارون عواد رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ـ جديدة المتن يؤمن القاضي جورج مارون عواد امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته اصغر الأعضاء سنا وفي حال غيابه يؤمن امانة السر اصغر الأعضاء الحاضرين سنا.