المادة 1
مادة 1: تضاف إلى تسميات التصفية المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 10760 تاريخ 13/8/1997: ـ تسمية ثاقب ومدقق. ـ يتضمن الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم اسماء اجراء التصفية وتسمياتهم وأجورهم.
مرسوم Decree No. 9019 02/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ
03/11/1994 (النظام العام للاجراء) ولا سيما
المادة 36 منه,
بناء على المرسوم رقم 10760 تاريخ
13/08/1997 (النظام الخاص للاجراء في وزارة
المالية-مديرية المالية العامة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 504 تاريخ 04/07/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 341/2001-2002 تاريخ 07/08/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف إلى تسميات التصفية المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 10760 تاريخ 13/8/1997: ـ تسمية ثاقب ومدقق. ـ يتضمن الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم اسماء اجراء التصفية وتسمياتهم وأجورهم.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة