ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3436 تاريخ
30/08/1980 ورقم 3579 تاريخ 27/11/1986
(المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في قرنة شهوان باسم "معهد مار يوسف التقني-قرنة
شهوان-الفرع التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من ابرشية
قبرص المارونية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 4548/6 تاريخ 24/06/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لابرشية قبرص المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار يوسف التقني ـ قرنة شهوان ـ الفرع التقني", الكائن على العقار رقم 1160 من منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم, وتحديد دوامه بفترة ما بعد الظهر.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة انظمة وشبكات الأطر الوسطى الامتياز الفني فنون اعلانية وغرافيكية الأطر الوسطى الامتياز الفني فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإيطالية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اسعافات أولية ـ الاعلان والتسويق ـ أمينة سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تصميم صفحات على الانترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد