ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم 3437 تاريخ
22/09/1986 ورقم 1915 تاريخ
12/11/1991 ورقم 2415 تاريخ
11/02/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في عبيه (قضاء عاليه)
باسم "مدرسة عارف النكدي المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من مجلس
امناء مدرسة عارف النكدي والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 1203/6 تاريخ
20/02/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة عارف النكدي المهنية", الكائنة على العقار رقم 1698 من منطقة عبيه العقارية (قضاء عاليه). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الفنون الفندقية ـ بيع التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ـ انتاج التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ـ حلويات التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية التدفئة والتبريد التنفيذ البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ لغة انكليزية ـ لغة فرنسية ـ التدبير المنزلي ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ أخصائي تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ التفصيل والخياطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد