المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عيتا الشعب م.م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: بلدة عيتا الشعب. مركزها: بلدة عيتا الشعب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (1100000) ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل الأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من تربية مواشي ـ دواجن ـ نحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل المناسبة للحفاظ على البيئة.