All legislation

قرار Decision No. 154 30/10/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7108-7109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1994 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 17/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عيتا الشعب م.م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: بلدة عيتا الشعب. مركزها: بلدة عيتا الشعب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (1100000) ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل الأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من تربية مواشي ـ دواجن ـ نحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل المناسبة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه