All legislation

قرار Decision No. 85 25/10/2002

تفويض نائب رئيس بلدية اهمج كافة صلاحيات رئيس البلدية لمدة ثلاثة اشهر

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
25/10/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 25/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية اهمج,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب البلديات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته,

بناء على محضر انتخاب الرئيس ونائب

الرئيس بتاريخ 15/06/1998,

بناء على المادة 77 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية اهمج السيد نزيه جوزف أبي سمعان لمدة ثلاثة اشهر كافة المهام والصلاحيات بما فيها حضور جلسات اتحاد بلديات قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يتعارض ومباشرة الرئيس لهذه الصلاحيات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول ويبلغ إلى صاحب العلاقة.

اهمج في 25/10/2002 رئيس بلدية اهمج هنري كرم حردان