المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية اهمج السيد نزيه جوزف أبي سمعان لمدة ثلاثة اشهر كافة المهام والصلاحيات بما فيها حضور جلسات اتحاد بلديات قضاء جبيل.
قرار Decision No. 85 25/10/2002
ان رئيس بلدية اهمج,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون
انتخاب البلديات),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته,
بناء على محضر انتخاب الرئيس ونائب
الرئيس بتاريخ 15/06/1998,
بناء على المادة 77 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية اهمج السيد نزيه جوزف أبي سمعان لمدة ثلاثة اشهر كافة المهام والصلاحيات بما فيها حضور جلسات اتحاد بلديات قضاء جبيل.
مادة 2: ان هذا التفويض لا يتعارض ومباشرة الرئيس لهذه الصلاحيات.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول ويبلغ إلى صاحب العلاقة.
اهمج في 25/10/2002 رئيس بلدية اهمج هنري كرم حردان