ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على الطلب المقدم من الهيئة
التأسيسية لجمعية الباسل الشبابية
والمسجل تحت رقم 1905/د تاريخ
13/06/2002,
بناء على موافقة وزارة الداخلية
بكتابها رقم 4451/2 تاريخ
18/09/2002,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد الرحيم مراد ـ علي عبد الله فواز ـ هشام احمد طباره ـ عدنان خداج ـ وليد نور حداد ـ عيسى سمير نحاس ـ قبلان عبد المنعم قبلان. تأسيس جمعية شبابية باسم: جمعية الباسل الشبابية ـ مركزها: فردان ـ بيروت ـ محافظة بيروت غايتها: ـ الاهتمام بالنشاطات الشبابية واقامة مخيمات العمل التطوعي. الاهتمام بنشاطات بيوت الشباب واقامة العلاقات المحلية والدولية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان