All legislation

قرار Decision No. 162 10/10/2002

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية الباسل الشبابية

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
10/10/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7115-7116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 10/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة

التأسيسية لجمعية الباسل الشبابية

والمسجل تحت رقم 1905/د تاريخ

13/06/2002,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

بكتابها رقم 4451/2 تاريخ

18/09/2002,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد الرحيم مراد ـ علي عبد الله فواز ـ هشام احمد طباره ـ عدنان خداج ـ وليد نور حداد ـ عيسى سمير نحاس ـ قبلان عبد المنعم قبلان. تأسيس جمعية شبابية باسم: جمعية الباسل الشبابية ـ مركزها: فردان ـ بيروت ـ محافظة بيروت غايتها: ـ الاهتمام بالنشاطات الشبابية واقامة مخيمات العمل التطوعي. الاهتمام بنشاطات بيوت الشباب واقامة العلاقات المحلية والدولية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان