All legislation

مرسوم Decree No. 9051 06/11/2002

الغاء تخطيط في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9051
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9051 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 3166 تاريخ 11/02/1993 (تصديق تخطيط وصلة طريق ودرج في محلة مراح غانم-منطقة برمانا العقارية في قضاء المتن),

بناء على قرار بلدية برمانا رقم 34 تاريخ 02/04/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3166 تاريخ 11/2/1993 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في محلة مراح غانم ـ منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3166 تاريخ 11/2/1993 عنها والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي