المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3166 تاريخ 11/2/1993 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في محلة مراح غانم ـ منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 9051 06/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3166 تاريخ 11/02/1993 (تصديق تخطيط وصلة طريق ودرج في محلة مراح غانم-منطقة برمانا العقارية في قضاء المتن),
بناء على قرار بلدية برمانا رقم 34 تاريخ 02/04/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3166 تاريخ 11/2/1993 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في محلة مراح غانم ـ منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3166 تاريخ 11/2/1993 عنها والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي