ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
المؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه, والمقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الدفاع الوطني, للمساعدة في عملية نزع الألغام, وتقدر قيمتها بحوالي /740000/د.أ. سبعماية وأربعون ألف دولار أميركي وهي: ـ 50 (خمسون) جهاز لكشف الألغام. ـ 100 (مئة) مجموعة من البسة الحماية في عملية نزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة