ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ
25/06/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء
خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد
والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحال على التقاعد لبلوغهم السن القانونية القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة: الاسم والشهرة الرقم المالي الوظيفة تاريخ الاحالة على التقاعد نصري جميل لحود 7/34 الرئيس الأول لمحكمة التمييز 11/11/2002 حنا قبلان سماحه 2/28 مفتش عام لدى التفتيش القضائي 9/10/2002 جورج ديب يوسف رئيس الغرفة غنطوس 1/137 الثامنة لدى محكمة استئناف بيروت 22/12/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة