All legislation

قرار Decision No. 5 04/09/2002

الغاء شرط السن لقائد الاوركسترا وللعازفين في الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
04/09/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7111-7112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 04/09/2002
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار,

بناء على القانون رقم /247/ تاريخ 07/08/2000 القاضي بدمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار),

بناء على قرار مجلس الادارة رقم /3/ ملحق اول بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/07/2000 والمصدق اصولا والمتعلق بانشاء الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية.

وبالاستناد الى قرار مجلس الادارة رقم /1/ تاريخ 20/03/2002 والمتعلق بالغاء شرط السن لقائد الاوركسترا وللعازفين

في الاوركسترا السمفونية الوطنية اللبنانية,

سندا لما تقدم,

وبعد استطلاع رأي الرئيس بهذا الشأن,

وبعد البحث والمداولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى شرط السن لقائد الاوركسترا وللعازفين في الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية أينما ورد في قرارات مجلس الإدارة.

المادة 2

يكلف الرئيس إنفاذ مآل هذا القرار, وفقا للقوانين والأنظمة والاصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

الرئيس د. وليد غلميه

عضو اغوب ارسلانيان

عضو هبه القواس

عضو بهجات حبيقة

عضو زكي ناصيف

عضو يولا ناصيف

عضو رئيف ابي اللمع

عضو امينة بري فواز

عضو حسن عواد الاسعد

عضو د. نور سلمان

عضو نبيه الحلبي

عضو عليا عباس

عضو حنا العميل

تاريخ: 4/9/2002 وزير الثقافة غسان سلامة