المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الهدهد" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد سميح إبراهيم العجمي إلى اسم السيدة ندى رشيد فريجي ومنها إلى اسم السيدة جانيت يوسف الصقر, اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 240 25/10/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار الصادر عن وزير الاعلام
تحت رقم 110 تاريخ 16/05/2001 (الترخيص
باصدار مطبوعة "الهدهد"),
بناء على سند التوكيل المنظم لدى الكاتب
العدل في زحله السيد ايلي جميل هليط
بتاريخ 07/12/2001 تحت عدد 8400 والذي
بموجبه وكلت السيدة ندى رشيد فريجي زوجها
السيد رياض انطوان ميخوملو توكيلا يجيز له
التنازل عن ملكية مطبوعة "الهدهد",
بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب
العدل في زحله السيد ايلي جميل هليط
والمسجلين الاول تحت رقم 8396 تاريخ
07/12/2001 وبموجبه تنازل السيد سميح
ابراهيم العجمي عن ملكية مطبوعة
"الهدهد" لمصلحة السيدة ندى رشيد فريجي
والثاني تحت رقم 6236 تاريخ
19/09/2002 وبموجبه تنازل السيد رياض
ميخوملو بوكالته عن السيدة ندى فريجي
عن ملكية المطبوعة لمصلحة السيدة جانيت
يوسف الصقر.
بناء على الطلب المقدم من السيدة
جانيت يوسف الصقر والمسجل تحت رقم
2900 تاريخ 20/09/2002 (طلب نقل ملكية
المطبوعة وابدال اسمها),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الهدهد" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد سميح إبراهيم العجمي إلى اسم السيدة ندى رشيد فريجي ومنها إلى اسم السيدة جانيت يوسف الصقر, اللبنانية الجنسية.
مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "PHOTO NET".
مادة 3: يتحمل الصحافي جوني جوزف منير مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 25 تشرين الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي