All legislation

قرار Decision No. 240 25/10/2002

نقل كامل ملكية مطبوعة "الهدهد" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح PHOTO NET

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
25/10/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7110-7111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 25/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار الصادر عن وزير الاعلام

تحت رقم 110 تاريخ 16/05/2001 (الترخيص

باصدار مطبوعة "الهدهد"),

بناء على سند التوكيل المنظم لدى الكاتب

العدل في زحله السيد ايلي جميل هليط

بتاريخ 07/12/2001 تحت عدد 8400 والذي

بموجبه وكلت السيدة ندى رشيد فريجي زوجها

السيد رياض انطوان ميخوملو توكيلا يجيز له

التنازل عن ملكية مطبوعة "الهدهد",

بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب

العدل في زحله السيد ايلي جميل هليط

والمسجلين الاول تحت رقم 8396 تاريخ

07/12/2001 وبموجبه تنازل السيد سميح

ابراهيم العجمي عن ملكية مطبوعة

"الهدهد" لمصلحة السيدة ندى رشيد فريجي

والثاني تحت رقم 6236 تاريخ

19/09/2002 وبموجبه تنازل السيد رياض

ميخوملو بوكالته عن السيدة ندى فريجي

عن ملكية المطبوعة لمصلحة السيدة جانيت

يوسف الصقر.

بناء على الطلب المقدم من السيدة

جانيت يوسف الصقر والمسجل تحت رقم

2900 تاريخ 20/09/2002 (طلب نقل ملكية

المطبوعة وابدال اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الهدهد" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد سميح إبراهيم العجمي إلى اسم السيدة ندى رشيد فريجي ومنها إلى اسم السيدة جانيت يوسف الصقر, اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "PHOTO NET".

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي جوني جوزف منير مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 25 تشرين الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي