المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية إلى وزارة الزراعة وهي عبارة عن مليون وخمسماية ألف غرسة حرجية تزيينية ومثمرة توزع مجانا على المزارعين في كافة المناطق اللبنانية.
مرسوم Decree No. 9014 02/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية إلى وزارة الزراعة وهي عبارة عن مليون وخمسماية ألف غرسة حرجية تزيينية ومثمرة توزع مجانا على المزارعين في كافة المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة