All legislation

مرسوم Decree No. 9048 06/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد فؤاد محمد عز الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
9048
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9048 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

محمد عز الدين المسجل برقم 6793/م تاريخ

16/07/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 104/د تاريخ

28/07/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب العلاقة

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد محمد عز الدين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ البص ـ سنتر حيرام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي