All legislation

مرسوم Decree No. 9049 06/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جوزف جان ابي يونس

Type
مرسوم · Decree
Number
9049
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9049 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جوزف جان ابي يونس المسجل برقم

6511/م تاريخ 09/07/2002, والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5589 تاريخ

05/06/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جان أبي يونس, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عنايا ـ الشارع العام ـ مقابل دير مار مارون عنايا (ضريح القديس شربل) ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي