All legislation

مرسوم Decree No. 9053 06/11/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في عين الدلب (قضاء صيدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9053
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9053 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية عين الدلب رقم 22 تاريخ 31/08/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء خزان لمياه الشرب في عين الدلب (قضاء صيدا) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ- ب- ج- د- أ) من العقارين رقم 344 و347 من منطقة عين الدلب العقارية الملون بالأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك القسم من العقارين رقم 344 و347 المشار إليه في المادة الأولى اعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية عين الدلب.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي