المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور صلاح فؤاد شويري عضو مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي وعين المحامي ناصيف التيتي (مواليد 29/12/1954) بدلا عنه, وذلك حتى تاريخ انتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/1/2002.
مرسوم Decree No. 9036 06/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602
تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة
لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671
تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس
ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد
مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 7312 تاريخ
29/01/2002 (تجديد تعيين رئيس وعضوين
في مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي
وتعيين عضوين جديدين ومفوض الحكومة لديها),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من
الدكتور صلاح فؤاد شويري بتاريخ
24/07/2002,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور صلاح فؤاد شويري عضو مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي وعين المحامي ناصيف التيتي (مواليد 29/12/1954) بدلا عنه, وذلك حتى تاريخ انتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/1/2002.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة