All legislation

مرسوم Decree No. 9036 06/11/2002

قبول استقالة الدكتور صلاح فؤاد شويري عضو من مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي وتعيين بدلا عنه ناصيف التيتي

Type
مرسوم · Decree
Number
9036
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7101-7102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9036 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602

تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671

تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد

مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 7312 تاريخ

29/01/2002 (تجديد تعيين رئيس وعضوين

في مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي

وتعيين عضوين جديدين ومفوض الحكومة لديها),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من

الدكتور صلاح فؤاد شويري بتاريخ

24/07/2002,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور صلاح فؤاد شويري عضو مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي وعين المحامي ناصيف التيتي (مواليد 29/12/1954) بدلا عنه, وذلك حتى تاريخ انتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/1/2002.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة