المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "كريديت بنك ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 13.
قرار Decision No. 8282 07/11/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون
النقد والتسليف,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة
المصارف لعام 2002,
وبناء على القرار الثاني من محضر
الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي كريديت بنك ش.م.ل المنعقدة
بتاريخ 16/08/2002 المتعلق بحل
المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة
اندماجه ببك الاعتماد المصرفي
ش.م.ل. وبشطب اسمه عن لائحة المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي
رقم 1/29/02 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/09/2002 بالموافقة بصور
نهائية على افادة الاعتماد المصرفي
ش.م.ل. وكريديت بنك ش.م.ل. من احكام
القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993
الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ
16/03/1998 وذلك بالاستناد بصورة
خاصة الى احكام الفقرة (3) من المادة
2 منه وعلى شطب اسم كريديت بنك
ش.م.ل. عن لائحة المصارف,
وبناء على كتاب الاعتماد المصرفي
ش.م.ل. رقم 4142/02 تاريخ
28/10/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "كريديت بنك ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 13.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7/11/2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه