المادة 1
مادة 1: اعفي السيد عدنان دمياطي, محافظ جبل لبنان, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 9072 09/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ
29/04/1972 وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام
الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية
والبلديات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1054 تاريخ 08/11/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد عدنان دمياطي, محافظ جبل لبنان, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: عين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, محافظا لجبل لبنان بالوكالة لمدة أقصاها سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة