المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية النادي الرياضي ـ بعبدا, المرخصة بموجب القرار رقم 86 تاريخ 5/2/1963. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ بلدة بعبدا.
قرار Decision No. 159 10/10/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 86
تاريخ 05/02/1963,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
والمسجل تحت رقم 2023/د تاريخ
24/06/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية النادي الرياضي ـ بعبدا, المرخصة بموجب القرار رقم 86 تاريخ 5/2/1963. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا ـ بلدة بعبدا.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية النادي الرياضي ـ بعبدا, والمرخص لها مزاولتها: كرة السلة, كرة الطائرة, كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة اعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للالعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 10 تشرين الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان