All legislation

قرار Decision No. 432 04/11/2002

تعيين خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
432
Date
04/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7105-7107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 432 تاريخ 04/11/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 155 منه,

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس

الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان

2001 (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى

ادارة الجمارك),

بناء على الطلبات المقدمة من السادة

المذكورة اسماؤهم في المادة الاولى

من هذا القرار لتعيينهم بصفة "خبراء

شرعيين لدى ادارة الجمارك",

وبعد اخذ راي غرف التجارة والصناعة

والزراعة وجمعيات التجار والنقابات

المختصة,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين بصفة "خبير شرعي لدى ادارة الجمارك", في نطاق الخبرة وفي الفصول المحددة وفقا لما يلي, كل من السادة: اسم الخبير الشرعي عنوانه حقل الاختصاص نطاق الخبرة الفصول وجدي سليمان فليحان صوفر ـ بملكه ت: 577958/03 290321/05 خيوط ونسيج الصفة والنوع من الفصل 50 ولغاية الفصل 56 ضمنا كلود ميشال نجم الاشرفية ـ شارع اديب اسحق ـ بناية جزيل الكفوري ت: 321706/01 663717/03 اصناف الزيوت والمحروقات الصفة والنوع الفصل 27 شادي اميل لويس الحازمية ـ مار تقلا ـ بناية شاتيلا ت: 451760/05 687399/03 قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة الصفة والنوع البند 87.08 شربل كرم بو صعب زحلة ـ المعلقة ـ بناية غصين ت: 758748/03 673677/03 كيمياء الصفة والنوع من الفصل 28 ولغاية الفصل 38 ضمنا سمير فريد جبر القنيطرة ـ بناية جبرا ت: 925363/04 629138/03 كيمياء الصفة والنوع من الفصل 28 ولغاية الفصل 38 ضمنا مازن امين طبارة بيروت ـ المزرعة ـ رأس النبع ـ شارع عمر بن الخطاب ـ ملك جميل قاسم ت: 631329/01 96102/03 كيمياء الصفة والنوع من الفصل 28 ولغاية الفصل 38 ضمنا عباس احمد حمية البقاع ـ طاريا ـ بملكه ت: 330829/03 كيمياء الصفة والنوع من الفصل 28 ولغاية الفصل 29 ضمنا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ـ تشرين الثاني 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد