All legislation

مرسوم Decree No. 9055 06/11/2002

تصديق تخطيطات طرق في منطقتي مزهر والمجذوب العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9055
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9055 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية بصاليم و (مزهر المجذوب) رقم -29- تاريخ 09/08/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -21- تاريخ 15/05/2002 (الموافقة على تجاوز الانحدار المسموح به),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر والبراحات العائدة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي مزهر والمجذوب العقاريتين (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي