المادة 1
مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر والبراحات العائدة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي مزهر والمجذوب العقاريتين (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 9055 06/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية بصاليم و (مزهر المجذوب) رقم -29- تاريخ 09/08/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -21- تاريخ 15/05/2002 (الموافقة على تجاوز الانحدار المسموح به),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر والبراحات العائدة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي مزهر والمجذوب العقاريتين (قضاء: المتن).
مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي