المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية ـ المنتزه" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 209/أد تاريخ 25/10/2001. واصبح مركزها: بيت مري ـ المنتزه ـ ملك راهبات الوردية ـ قضاء المتن بدلا من: المنصورية ـ قضاء المتن
علم وخبر Notice of association No. 151 07/11/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 209/أد
تاريخ 25/10/2001,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "رابطة خريجي ثانوية راهبات
الوردية-المنتزه" المتعلق بتعديل
مركزها والمسجل برقم 6291/2 تاريخ
22/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية ـ المنتزه" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 209/أد تاريخ 25/10/2001. واصبح مركزها: بيت مري ـ المنتزه ـ ملك راهبات الوردية ـ قضاء المتن بدلا من: المنصورية ـ قضاء المتن
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر