ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني
1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)
ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/03/1996 من السيد
محمود جبي, المقيم في بيروت بصفته عاملا باسمه ولحسابه
الخاص ,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية
الملكية
الفكرية بتاريخ 18/03/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد محمود جبي المقيم في بيروت- شارع سليم سلام براءة اختراع تتعلق ب: استعمال الرمز اللوني لتعريف القراء بالنطق بالقرآن الكريم حسب مقتضى علم التجويد وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/03/1996 والمسجل تحت رقم 5803 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة .
بيروت, في 17 تشرين الاول 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر