All legislation

قرار Decision No. 6399 26/11/1996

تعديل تسمية بنك يوسف اللاتي واولاده ش .م.ل. بحيث تصبح بنك اللاتي ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
6399
Date
26/11/1996
Official Gazette
Issue 62, 19/12/1996, p. 4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6399 تاريخ 26/11/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة

136 منه

وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1996

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/1996 على القرار الاول من محضر

الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "بنك يوسف

اللاتي واولاده" ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 20/05/1996

المتعلق بتعديل تسمية المصرف.

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 12/11/1996

المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 تسمية "بنك يوسف اللاتي واولاده" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 30 بحيث تصبح "بنك اللاتي" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ز

بيروت, في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي