المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد تحسين الخياط, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار التقريب بين المذاهب الاسلامية للنشر" .
قرار Decision No. 315 23/12/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد تحسين الخياط المسجل تحت رقم 120
تاريخ
03/05/1995 (طلب الترخيص بانشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد تحسين الخياط, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار التقريب بين المذاهب الاسلامية للنشر" .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 23 كانون الاول 1995 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري