All legislation

قرار Decision No. 315 23/12/1996

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم: "دار التقريب بين المذاهب الاسلامية للنشر"

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
23/12/1996
Official Gazette
Issue 62, 19/12/1996, p. 4504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 23/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد تحسين الخياط المسجل تحت رقم 120

تاريخ

03/05/1995 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد تحسين الخياط, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار التقريب بين المذاهب الاسلامية للنشر" .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 23 كانون الاول 1995 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري