All legislation

قرار Decision No. 137 27/11/1996

على الجمعية التعاونية الزراعية في حي الفيكاني م.م.

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
27/11/1996
Official Gazette
Issue 62, 19/12/1996, p. 4504/4505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 27/11/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاوينات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على كتاب دائرة التعاون في البقاع والقاضي

بطلب حل الجمعية التعاونية انفاذا للمادة 94 مشروع

القانون موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964

بناء على كتاب رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة

والذي يتبين منه ان التعاونية متوقفة عن العمل منذ

فترة طويلة وان الهيئات المسؤولة فيها لم تعقد اي

اجتماع لها منذ 1990

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في حي الفيكاني المؤسسة بموجب القرار رقم 7/2 تاريخ 08/01/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 203/1 وبعين السيد رياض القادري رئيس دائرة التعاون في البقاع مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/11/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون