المادة 10
مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 In force
مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة.
المادة 10 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/202939/article/10/