المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار اعمال مجلس بلدية جديدة القيطع قضاء عكار, في محافظة لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 183 12/12/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001,
بناء على المرسوم رقم 6729 تاريخ
28/11/2001 القاضي بحل مجلس بلدية
جديدة القيطع-قضاء عكار,
بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام عكار اعمال مجلس بلدية جديدة القيطع قضاء عكار, في محافظة لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر