All legislation

علم وخبر Notice of association No. 238 10/12/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 85/أد تاريخ 29/03/1988 للجمعية المسماة: "لجنة الامداد الخيرية الاسلامية" في حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
238
Date
10/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5715-5716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 238 تاريخ 10/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 85/أد تاريخ 29/03/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "لجنة الامداد الخيرية الاسلامية" المتعلق

بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل برقم 3833/2 تاريخ 26/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "لجتة الامداد الخيرية الاسلامية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 85/ أد تاريخ 29/03/1988 واصبح على النحو التالي: مركزها: حارة حريك­ شارع المقداد­ بناية دار الربيع­ قضاء بعبدا بدلا من: حارة حريك­ اوتوستراد الحارة­ بناية مصطفى حماده­ قضاء بعبدا. غايتها: 1­ القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية و الاجتماعية. 2­ القيام بالمشاريع العمرانية والعمل على تأمين الوقاية الصحية وتنمية الروح الثقافية للقضاء على الجهل والفقر والمرض. 3­ العمل على انشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس المجانية والمدارس الغير مجانية على اختلف مراحلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية, وتأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى اقسامها اللازمة, وانشاء دور للايتام, ومراكز تأهيل ورعاية المعاقين, ودور للعجزة, ومعاهد فنية ومهنيات, ومخيمات ترفيهية وثقافية, وانشاء مشاريع استثمارية يعود ريعها لنفس عمل الجمعية وتمويلها. 4­ اعطاء القروض للدراسة الجامعية وتنمية الاعمال اليدوية­ الصناعية والزراعية­ واعطاء القروض للسكن والزواح والمهن الحرة. بدلا من: 1­ القيام بكافة الأعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية. 2­ القيام بالمشاريع العمرانية و العمل على تأمين الوقاية الصحية وتنمية الروح الثقافية للقضاء على الجهل والفقر والمرض. 3­ العمل على انشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس غير المجاية الابتدائية منها والمتوسطة والثانوية, وتأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى اقسامها اللازمة, دور للايتام, ومر اكز تأهيل للمعاقين, وانشاء مشاريع استثمارية يعود ريعها لنفس عمل الجمعية وتمويلها. 4­ اعطاء القروض للدراسة الجامعية وتنمية الاعمال اليدوية­ الصناعية والزراعية­ واعطاء القروض للسكن والزواج والمهن الحرة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 10/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر