All legislation

مرسوم Decree No. 6903 11/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-المدير- ية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6903
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6903 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 68 تاريخ 31/03/1999 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي المو ازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /360000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر­ وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 217­ التأهيل التربوي البند 14­ ا لتحويلات الفقرة 2­ مساهمات لخير القطاع العام النبذه 1­ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مشروع مشترك مع جمعية مجلس امناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية مائة مليون ليرة لبنانية). ­ (مشروع مشترك مع جمعية ريم حمادة الدبس الخيرية مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية). ­ (مساهمة الدولة اللبنانية في تمويل مشروع البنك الدولي " الحساب­ ب ") (مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية). /360.000.000/ ل. ل. (ثلاثمائة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة