المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي المو ازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /360000000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 217 التأهيل التربوي البند 14 ا لتحويلات الفقرة 2 مساهمات لخير القطاع العام النبذه 1 مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مشروع مشترك مع جمعية مجلس امناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية مائة مليون ليرة لبنانية). (مشروع مشترك مع جمعية ريم حمادة الدبس الخيرية مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية). (مساهمة الدولة اللبنانية في تمويل مشروع البنك الدولي " الحساب ب ") (مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية). /360.000.000/ ل. ل. (ثلاثمائة وستون مليون ليرة لبنانية).