ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الغد اللبناني والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 38/2 تاريخ 02/01/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية الغد اللبناني". مركزها: المرج طريق الشام ملك عدنان حمدان قضاء جب جنين. غايتها: السعي مع الجهات المختصة للمساهمات في: 1 ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لانماء الانسان. 2 انشاء مراكز للدراسات والمعلومات والعلوم والانتاج الصرفي في مستوياته كافة. 3 انشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني واقامة دورات التدريب والتأهيل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظصة المرعية الاجراء بعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: نبيل احمد فارس عدنان احمد حمدان د. محمد شحاذي صميلي عادل حسين المولى د. محمد قاسم وطفة البيروتي عمر قاسم الجمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عمر قاسم الجمال
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر