ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 325 تاريخ
27/07/1977 ورقم 3026 تاريخ 22/05/1980
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة باسم المدرسة المهنية لتصميم الازياء
والخياطة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
جوزفين سعيد كوبه لي والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
7154/6 تاريخ 06/11/2001 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة جوزفين سعيد كوبه لي المولودة بتاريخ 1940 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المدرسة المهنية لتصميم الازياء والخياطة", الكائنة على العقار رقم 1016 صن منطقة الرميل بيروت العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: اخصائي تصميم وتنفيذ المجوهرات الرسم الهندسي المعماري الديكور العام.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: خياطة مساعدة المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية, وتصنيع الالبسة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد