All legislation

مرسوم Decree No. 6913 12/12/2001

انشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم: "المدرسة المهنية لتصميم الازياء والخياطة" في الرميل-بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6913
Date
12/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6913 تاريخ 12/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 325 تاريخ

27/07/1977 ورقم 3026 تاريخ 22/05/1980

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة باسم المدرسة المهنية لتصميم الازياء

والخياطة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

جوزفين سعيد كوبه لي والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

7154/6 تاريخ 06/11/2001 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة جوزفين سعيد كوبه لي المولودة بتاريخ 1940 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المدرسة المهنية لتصميم الازياء والخياطة", الكائنة على العقار رقم 1016 صن منطقة الرميل­ بيروت العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: اخصائي تصميم وتنفيذ المجوهرات­ الرسم الهندسي المعماري­ الديكور العام.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: خياطة مساعدة المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية, وتصنيع الالبسة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد