All legislation

مرسوم Decree No. 6905 11/12/2001

تصحيح المادة الاولى من المرسوم رقم 3905 تاريخ 26/09/2000 وتعيين السيد ميشال حداد سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية غامبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
6905
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6905 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على المرسوم رقم 3905 تاريخ 26/09/2000 المتضمن تعيين السيد ميشال الحداد رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير في دكار,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1144 تاريخ 16/10/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/07/2001 و29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 3905 تاريخ 26/9/2000 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركر شاغر)", على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998), والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: عين السيد ميشال الحداد رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في دكار, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية غامبيا, وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية و المغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة