ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة سمعان خازن الاهدني" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4686/2 تاريخ 16/07/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة سمعان خازن الاهدني ". مركزها: النقاش شارع 56 ملك رقم 24 قضاءالمتن. غايتها: 1 العناية بجمع تراث سمعان الخازن الاهدني ونشر اعماله والبحث بنتاجه الفكري. 2 الاهتمام بتراث المثقفين والفنانين اللبنانيين المبدعين. 3 ابراز التراث الثقافي الحضاري للبنانيين عبر التاريخ. المؤسسون السادة: الاب الدكتور انطوان مرشد ضو د. محمد سامي عبد الرؤوف الرفاعي ميشال الياس ابراهيم انطون معيكي الشيخ سمعان جوزف خازن الاب الدكتور سركيس محسن الطبر د. نبيل كمال خليفة حنا ضوميط الرعيدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حنا ضوميط الرعيدي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر