All legislation

قرار Decision No. 312 11/12/2001

تعديل رقم 267 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5720-5721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 306

تاريخ 4 كانون الاول 2001, المتضمن التعديل

رقم 266 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

الحادي عشر من كانون الاول 2001 الرامي الى

اضافة الرسوم الجمركية على كل من مادتي

البنزين 98 اوكتان والكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضاعة ­ معدل الرسم ملاحظات البند المنسق 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.00.11 دون تعديل 2710.00.12 دون تعديل 2710.00.13 ­­­ ارواح البترول (بنزين) للمحركات محتوية على رصاص , عيار 98 اوكتان او اكثر 160 ل.ل الليتر رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل. الليتر من 2710.00.14 دون تعديل الى 2710.00.30 2710.00.40 ­­­ زيت الكاز (كيروزين) بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين (322) 62ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من كانون الاول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة