All legislation

مرسوم Decree No. 6910 12/12/2001

تحويل ارصدة حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لدى مصرف لبنان الى حسابات مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
6910
Date
12/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6910 تاريخ 12/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 5829 تاريخ 04/07/2001

(تحديد الاجراءات التطبيقية لدمج مجلس تنفيذ

المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/12/2001,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول أرصدة حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المفتوحة لدى مصرف لبنان الى حساب مجلس الانماء والاعمار المفتوح لدى مصرف لبنان تحت رقم: 712021413

المادة 2

مادة 2: تدفع من حساب مجلس الانماء والاعمار المذكور أعلاه جميع الشيكات المسحوبة على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والمقدمة الى صناديق مصرف لبنان بعد ترصيد حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي