ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية مدى" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4334/2
تاريخ 06/09/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: " جمعية مدى ". مركزها: الشويفات اول طريق دوحة عرمون شارع التمثال ملك كمال شيا قضاء عاليه. غايتها: تنمية بشرية وبيئية مستدامة. المؤسسون السادة: ميشال جان توما حسين منجد علوه جان بيار جان زهار كمال سامي شيا اسماعيل محمد شاهين كلامان نديم عبدالله زخيا هبه عبده الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة هبه عبده الحاج
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: ينشر هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر