المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة سكاي وايز للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2389/ في الحازمية حي مدرسة المخيتاريست ملك ورثة د. اكرم البيطار وحسيبة الترك طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 690 26/11/2001
ان مدير عام السياحة بالانابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 والمتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم /646/ تاريخ
30/10/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة سكاي وايز للسفر والسياحة بتعاطي اعمال السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من وكالة سكاي وايز للسفر والسياحة رقم 2368/2 تاريخ 26/10/2000 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة سكاي وايز للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2389/ في الحازمية حي مدرسة المخيتاريست ملك ورثة د. اكرم البيطار وحسيبة الترك طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في26 تشرين الثاني 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله