المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول في موازنة عام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12.850.0000/ ل. ل. (فقط اثنا عشر مليون وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10 محافظة الشمال الوظيفة 116 ادارة شؤون المناطق البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 9 خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 نفقات خدمة وتنظيفات /12.850.000/ ل. ل. (فقط اتنا عشر مليون وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية).