All legislation

مرسوم Decree No. 6899 11/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
6899
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5700-5701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6899 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول في موازنة عام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12.850.0000/ ل. ل. (فقط اثنا عشر مليون وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10­ محافظة الشمال الوظيفة 116­ ادارة شؤون المناطق البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 9­ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3­ نفقات خدمة وتنظيفات /12.850.000/ ل. ل. (فقط اتنا عشر مليون وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة