ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العامة للعلاقات الدولية-رجكو ش.م.م. المسجل برقم
5251/2 تاريخ 24/09/2001 والمتعلق بطلب رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للشركة العامة للعلاقات الدولية - رجكو ش .م. م (الشويفات القبة قضاء عاليه) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الاربع الاولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش أمن داخلي أمن عام أمن دولة جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار او الحدود البرية, قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية, دون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي