ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه وليم حليم الفغالي المسجل برقم 5175/2 تاريخ
14/09/2001 والمتعلق بطلب نقل رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود
الصيد بالمفرق من اسم والده المرحوم وليم حليم الفغالي الى اسمه الشخصي,
بناء على القرار رقم 201/د تاريخ
15/11/2000 القاضي بتحديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق,
بناء على وثيقتي التنازل رقم 12012/96 تاريخ 05/12/1996 ورقم 12712/96 تاريخ 27/12/1996 الصادرتين عن الكاتب العدل في الحازمية السيد جورج نجيب رزق,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل الرخصتان العائدتان للمرحوم وليم حليم الفغالي من اسمه الى اسم ولده روجيه وليم حليم الفغالي, ويرخص له تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في وادي شحرور ملك وليم الفغالي قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على السيد روجيه وليم حليم الفغالي التقيد بشروط الرخصتين السابقتين وبالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2001
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الأمضاء: خليل الهراوي