All legislation

قرار Decision No. 184 12/12/2001

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
12/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5713-5714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 12/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل

عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية)

وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ

01/07/1995,

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ

31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية

والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على القرار رقم 21/د تاريخ

24/04/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة

سيارة شاحنة عمومية تقسيط) الذي جرى

بموجبه تخصيص السيد لويس انطون الحاج

بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية-تقسيط

رقمها 1933411,

بناء على استدعاء السيد لويس انطون الحاج

المسجل برقم 7771/4 تاريخ 05/11/2001

الذي يبدي فيه عدم امكانيته اتمام عملية

الشراء وتسديد قيمة الاقساط المترتبة

عليه والتي اصبحت جميعها مستحقة الدفع,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد لويس انطون الحاح في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1933411 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد الى السيد لويس انطون الحاح المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الأجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر