المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد لويس انطون الحاح في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1933411 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 184 12/12/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل
عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501
تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط
الواجبة للحصول على لوحة عمومية)
وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ
01/07/1995,
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ
31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية
والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات
العمومية) لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على القرار رقم 21/د تاريخ
24/04/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة
سيارة شاحنة عمومية تقسيط) الذي جرى
بموجبه تخصيص السيد لويس انطون الحاج
بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية-تقسيط
رقمها 1933411,
بناء على استدعاء السيد لويس انطون الحاج
المسجل برقم 7771/4 تاريخ 05/11/2001
الذي يبدي فيه عدم امكانيته اتمام عملية
الشراء وتسديد قيمة الاقساط المترتبة
عليه والتي اصبحت جميعها مستحقة الدفع,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد لويس انطون الحاح في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1933411 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يعاد الى السيد لويس انطون الحاح المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الأجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر