All legislation

علم وخبر Notice of association No. 237 10/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي تشارترد سورفيورز في لبنان" Lebanese Association of Chertered Surveyors مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
237
Date
10/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5714-5715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 237 تاريخ 10/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي تشارترد سورفيورز

في لبنان-Lebanese Association Of Chartered

Surveyors والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3719/2 تاريخ 01/06/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: رابطة خريجي تشارترد سورفيورز في لبنان­ Lebanese Association Of Chartered Surveyors مركزها: بيروت­ فردان­ شارع دونان. غايتها:­ جمع شمل الخريجي وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم. ­ تنظيم علاقة الاعضاء فيما بينهم ومع الاجهزة المختلفة. ­ رفع مستوى عمل الاعضاء وتنظيمه. ­ العمل على تأمين الخدمات العامة للاعضاء ورعاية مصالحهم. ­ التعاون مع الهيئات واللجان ذات الاهداف والغايات المماثلة. المؤسسون السادة: جورح اسعد يونس سامي اسعد عزيز يونس محي الدين محمد شفيق عيتاني جوزف سبيرو بسارولا مصطفى حسن يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف سبيرو بسارولا

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 10/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر