All legislation

مرسوم Decree No. 4435 12/12/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في رمحالا قضاء عاليه باسم (مدرسة الربيع)

Type
مرسوم · Decree
Number
4435
Date
12/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5405-5406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4435 تاريخ 12/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم

من السيد نزار حمد رافع

المسجل بالرقم 2090/12 تاريخ

29/08/1997 والمتضمن طلب

الاجازة له بفتح مدرسة خاصة

في رمحالا (قضاء عاليه) باسم

مدرسة "الربيع",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد نزار حمد رافع المولود عام 1950 في الفساقين (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في رمحالا (قضاء عاليه) على العقارين رقم 788 و 2759 باسم "مدرسة الربيع" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد